مواضيعنا بالعربية



حكم بيع التقسيط

اعداد: راشد اكرام

الحمد لله

بيع التقسيط هو بيع يُعَجَّل فيه المبيع (السلعة) ويتأجل فيه الثمن كلُّه أو بعضُه على أقساط معلومة لآجال معلومة .

أهمية معرفة حكمه :

بيع التقسيط من المسائل التي ينبغي الاهتمام بمعرفة حكمها الآن لأنه قد انتشر انتشار كبيراً في معاملات الأفراد والأمم بعد الحرب العالمية الثانية .

فتشترى المنشآت والمؤسسات السلع من مورديها بالتقسيط ، وتبيعها على زبائنها بالتقسيط ، كالسيارات والعقارات والآلات وغيرها .

ومما أدى إلى انتشاره أيضاً : معاملات البنوك والمصارف ، حيث يشترى البنك السلعة نقداً ، ويبيعها على عملائه بثمن مؤجل (على أقساط) .


حكم بيع التقسيط :

ورد النص بجواز بيع النسيئة ، وهو البيع مع تأجيل الثمن .

روى البخاري (2068) ومسلم (1603) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ .

وهذا الحديث يدل على جواز البيع مع تأجيل الثمن ، وبيع التقسيط ما هو إلا بيع مؤجل الثمن ، غاية ما فيه أن ثمنه مقسط أقساطاً لكل قسط منها أجل معلوم .

ولا فرق في الحكم الشرعي بين ثمن مؤجل لأجل واحد ، وثمن مؤجل لآجال متعددة .

وروى البخاري (2168) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ . . .

وهذا الحديث يدل على جواز تأجيل الثمن على أقساط .

والنصوص وإن وردت بجواز تأجيل الثمن إلا أنه لم يرد في النصوص جواز زيادة الثمن من أجل التأجيل .

ولهذا اختلف العلماء في حكم هذه المسألة .

فذهب قلة من العلماء إلى تحريمه ، بحجة أنه ربا .

قالوا : لأن فيه زيادة في الثمن مقابل التأجيل وهذا هو الربا .

وذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جوازه .

ومن عبارات علماء المذاهب الأربعة في هذا:

المذهب الحنفي : ( الثمن قد يزاد لمكان الأجل ) بدائع الصنائع 5 / 187 .

المذهب المالكي : ( جَعل للزمان مقدار من الثمن ) بداية المجتهد 2 / 108 .

المذهب الشافعي : ( الخمسة نقداً تساوي ستة نسيئة ) الوجيز للغزالي 1 / 85 .

المذهب الحنبلي : ( الأجل يأخذ قسطاً من الثمن ) فتاوى ابن تيمية 29 / 499 .

واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة ، منها :

1- قوله تعالى : ( أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) البقرة/275 .

فالآية بعمومها تشمل جميع صور البيع ومنها زيادة الثمن مقابل الأجل .

2- وقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/29 .

فالآية بعمومها أيضاً تدل على جواز البيع إذا حصل التراضي من الطرفين . فإذا رضي المشتري بالزيادة في الثمن مقابل الأجل كان البيع صحيحاً .

3- ما رواه البخاري (2086) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ .

وبيع السلم جائز بالنص والإجماع . وهو شبيه ببيع التقسيط . وذكر العلماء من حكمته أنه ينتفع المشتري برخص الثمن ، والبائع بالمال المعجل ، وهذا دليل على أن للأجل في البيع نصيباً من الثمن. وأن هذا لا بأس به في البيوع . انظر : المغني (6/385)

4- وجرى عمل المسلمين على جواز زيادة الثمن مقابل التأجيل من غير نكير منهم . فصار كالإجماع على جواز هذه الصورة من صور البيع .

سئل الشيخ ابن باز عن حكم الزيادة في الثمن مقابل الأجل فقال :

إن هذه المعاملة لا بأس بها لأن بيع النقد غير التأجيل ، ولم يزل المسلمون يستعملون مثل هذه المعاملة وهو كالإجماع منهم على جوازها ، وقد شذ بعض أهل العلم فمنع الزيادة لأجل الأجل وظن ذلك من الربا وهو قول لا وجه له وليس من الربا في شيء لأن التاجر حين باع السلعة إلى أجل إنما وافق على التأجيل من أجل انتفاعه بالزيادة والمشتري إنما رضي بالزيادة من أجل المهلة وعجزه عن تسليم الثمن نقداً ، فكلاهما منتفع بهذه المعاملة ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز ذلك وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يجهز جيشاً فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل ، ثم هذه المعاملة تدخل في عموم قول الله سبحانه : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) البقرة/282 .

وهذه المعاملة من المداينات الجائزة الداخلة في الآية المذكورة وهي من جنس معاملة بيع السلم . . . اهـ فتاوى إسلامية (2/331) .

انظر : كتاب "بيع التقسيط" للدكتور رفيق يونس المصري .



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال: سمعت تحليل فضيلتكم للبيع بالتقسيط، فما الدليل على ذلك علماً بأن أكثر أهل العلم الموجودين سمعت منهم التحريم؟

الجواب: كلامك على حد سماعك، وإلا فجل علماء السعودية -بمعنى: الأكثر- يفتون بالجواز، أما الأدلة على جواز البيع بالتقسيط مع زيادة السعر فمنها: الدليل الأول: قوله تعالى: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:275]وهذا بيع. الدليل الثاني: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار)، وهذا بيع، والبائع فيه بالخيار. فأصل البيوع جائزة لهذين الدليلين؛ لأن الرسول باع واشترى، فنقول للقائل: ما هو المانع أصلاً؟ إذا كان عندنا الأصل الثابت: أن البيوع حلال، وَما أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الأَسْوَاقِ [الفرقان:20]، فأصل البيوع حلال، فالذي يمنع صورة من صور البيوع يمنعها بدليل، ويشترط في الدليل الصحة، والصراحة، أي: أن يكون الدليل صحيحاً صريحاً في البيع أو نصاً في البيع. أما القائلون بمنع بيع البائع بالتقسيط مع زيادة السعر، فقد تشبثوا بحديث واحد وهو: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وقال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)، فمن ناحية الصحة قوله: (فله أوكسهما أو الربا)، ضعيف لا يثبت، الثابت: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة)، هذا الثابت، فقلنا لهم: إن الحديث غير واضح المعنى، فما معنى: (نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة)؟ قالوا: أن تبيع السلعة بثمن نقداً وبثمن أعلى إلى أجل، فنجيب عليهم: إننا لا نرتضي هذا التفسير؛ لأن الأكثرين على تفسير آخر، ولأن السلعة إذا بيعت بثمن نقداً وبثمن أعلى إلى أجل إنما بيعت بيعة واحدة، إما بيعت بثمن ما نقداً، أو بيعت بثمن ما إلى أجل، فهي بيعة واحدة، فما هو تفسير العلماء للبيعتين في بيعة؟ أما الذين قالوا بالجواز كـابن القيم وغيره وعدد كبير من العلماء قالوا: معنى أن تباع السلعة بيعتين أي: أن السلعة نفسها تباع بيعتين كما في الحديث، فمثلاً: أن أبيع هذه السلعة بعشرة لأحمد إلى أجل، فأحمد اشترى مني السلعة وعليه لي عشرة جنيهات، ثم أحمد نفسه يبيعني نفس السلعة التي اشتراها بعشرة يبيعها لي بثمان جنيهات نقداً، فيكون مديناً لي بعشرة جنيهات، و الذي أخذه مني ثمانية، فالسلعة بيعت بيعتين بين بائع ومشتر، بيعت مرة من المشتري للبائع، ومرة من البائع للمشتري، مرة نقداً ومرة ديناً، فكانت كالحيلة للوصول إلى الربا، فهذا تفسير البيعتين في بيعة. ويستدل لما سبق بأثر -وإن كان فيه كلام- لكن ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من أربعين موضعاً تقريباً في مجموع الفتاوى، وهو أثر زيد بن أرقم وفيه: أن امرأة أتت إلى عائشة فقالت: (يا أم المؤمنين! إني بعت زيداً عبداً نسيئة بثمانمائة درهم أو دينار، واشتريته منه نقداً بستمائة) فقالت لها عائشة : (أخبري زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب) وإن كان في الأثر إلى عائشة كلام، لكن هي صورة البيعتين في بيعة، فكذا قال عدد كبير من العلماء. فعلى ذلك: الذي يقول بالتحريم ليس معه بحث مضن، وقد قابلت عالماً فاضلاً ألف في هذه الجزئية كتاباً يمنع، وهو الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق حفظه الله، فسألته: هل يوجد في الباب دليل يمنع غير هذا الحديث؟ قال: ليس هناك شيء إلا هذا مع بعض الأقيسة في هذا الباب. أقول: مادام هذا وقد اختلف معك غيرك في تفسير البيعتين في بيعة فلا معنى بالتحريم؛ لأن الأقيسة قد تخون الشخص عند تقرير الأحكام. مثلاً: مسائل الربا تختلف عن البيوع، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل بتمر، فقال له: (من أين أتيت بهذا التمر الجيد؟ هل كل تمر المدينة هكذا)، قال: (لا يا رسول الله.. كان عندي صاعان من تمر رديء فاشتريت بهما صاعاً من تمر جيد) فمن ناحية العقل أنه يجوز ذلك، لو تقول لي: عندنا صاعان من تمر الواحد بخمسين جنيهاً، وهناك صاع تمر بمائة جنيه، فالعقل يقتضي أنه يجوز لي أن أعطيك الصفيحة التي بمائة وآخذ الصفيحتين اللتين بمائة، لكن الرسول نهى وقال: (بع تمرك واشتر حيث تشاء)، فمن ناحية العقل يقرها، لكن الرسول منع، فالبيع شيء حلال والربا شيء حرام، وهذا هو الظاهر لي والله تعالى أعلم، ومن أراد المزيد فليرجع إلى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الباب. ويا حبذا لو رجعتم لكلام الأوائل، والصورة التي وصفناها من البيعتين في بيعة التي اخترناها وذكرناها الإمام الشافعي يجيزها إذا لم يكن هناك تواطؤ، فالإمام الشافعي يقول: إذا جاءت عفواً، أي: أنت اشتريت مني ثم بعت لي بدون تواطؤوتخطيط، فهذا حلال؛ لأن الأصل أن البيع حلال.......